نختار نحن أن يعصي فيه الأبوان أو أحدهما إذا منعاه من ذلك سيما إذا كان بهما فاقة إلى قيام الولد عليهما. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٨٤ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في المبسوط : إذا خرج الى الجهاد ولا منع هناك ولا عذر ثمّ حدث عذر ، فان كان قبل أن يلتقي الزحفان وكان ذلك من قبل غيره ( الغير ، خ ل ) مثل أن يكون صاحب الدين ، أذن له ثمّ رجع ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولو خرج فأصابه المرض قبل بلوغه الحرب كان له أن يرجع ، فان ناله ذلك والزحفان قد التقيا لم يكن له الرجوع لقول الله عزوجل : ( وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ ) (١) الآية ( الى ان قال ) :
والجواب عمّا احتجّ به ابن الجنيد القول بالموجب فان من يولّهم الدبر مع عدم العذر معاقب. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٨٥ ـ ٣٨٦ ).
مسألة ٤ : قال ابن الجنيد : لو حضر القتال من لا يلزمه فرض القتال يلزمه من أحكام الفرار ما يلزم من حضره ممّن وجب عليه حضوره. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٨٦ ).
مسألة ٥ : قال ـ يعني الشيخ ـ : حدّ المرابطة ثلاثة أيّام إلى أربعين يوما وقال ابن الجنيد : الذي سمعته من أنّ أقلّ المرابطة ليلة وأكثره أربعون يوما. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٨٨ ).
الفصل الثاني
في كيفيّة الجهاد
مسألة ١ : قال الشيخ في المبسوط : إذا كان المشركون أكثر من ضعف المسلمين لم يلزم الثبات ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : لا يجوز مع الاستظهار من المسلمين على المشركين ، وإن
__________________
(١) الأنفال : ١٦.