مسألة ٦ : المشهور انّ الملتقط لا ولاء له على الصبي وله أن يوالي بعد بلوغه من يشاء ( شاء ، خ ل ) ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولو شاء الذي وجده ولا مال معه أن تكون نفقته عليه كالدين ، يقدم به الى حاكم المسلمين ليأمره بذلك ويشهد به له فيكون له ـ إذا كبّر وأيسر ـ أن يطالبه به ، فان شاء اللقيط أن يوالي غير الذي ربّاه ردّ عليه نفقته ، وإن لم يفعل كان له ولاؤه وميراثه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٠٥ ـ ١٠٦ ).
مسألة ٧ : قال الشيخ في الخلاف : الحرّ والعبد والمسلم والكافر ـ في دعوى النسب ـ سواء لا مزية لأحدهم على الآخر ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو ادّعاه عبد وحرّ ألحقناه بالحرّ ، فان قامت البيّنة بأنّه ولد العبد ألحقنا نسبه به وأقررناه على الحريّة إلّا أن تكون البيّنة قامت بأنّه ولد من أمته. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٠٦ ـ ١٠٧ ).
الفصل الرابع
في الجعالة
مسألة ١ : قال ابن الجنيد : ولو جعل عامّا ، كمن جاء بالآبق فخرج الناس عند عمومهم لما جعل من الجعل فأشهد المولى على نفسه بأنّه قد فسخ ما كان جعله لم ينفسخ ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١١٣ ).
الفصل الخامس
في الغصب
مسألة ١ : إذا صبغ الغاصب الثوب لصبغ منه ، قال الشيخ : ـ وهو المشهور ـ انّ للغاصب قلع صبغه وعليه أرش ما ينقص من الثوب بالقلع.
والوجه عندي انّه ليس له ذلك إلّا بإذن المالك فان لم يرض ودفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب قبوله وبه قال ابن الجنيد لاستهلاك عين الغصب ، وعدم