باب
النجاسات وأحكامها
( إلى قوله ) : وفيه فصول :
الأوّل في أصنافها
مسألة ١ : وفي أبوال البغال والحمير والخيول وأرواثها قولان ( الى ان قال ) :
وفي أصحابنا من قال : البغال والحمير والدوابّ وأرواثها نجس يجب إزالة قليله وكثيره ، وهذا كما اختاره في كتابي الأخبار وقال في النهاية : يجب إزالتها وهو اختيار ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٥٧ ).
مسألة ٢ : المشهور انّ بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس لكن يكفي صبّ الماء عليه من غير عصر حتّى أنّ السيّد المرتضى ادعى إجماع العلماء على نجاسته.
وقال ابن الجنيد : بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس إلّا أن يكون غير البالغ صبيّا ذكرا فان بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس ( الى قوله ) :
احتجّ ابن الجنيد : بما رواه السكوني عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام أنّ عليا عليهالسلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لانّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين (١) ، ولانّه لو كان نجسا لوجب غسله كبول البالغ ولم يكتف بالصب كغيره من الأبوال. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٥٩ ـ ٤٦٠ ).
مسألة ٣ : الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا وقد رواه ابنا بابويه ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وقد رويناه نحن أوّلا في المسألة السابقة (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٦٠ ).
مسألة ٤ : المشهور عندنا طهارة المذي ذهب اليه الشيخان والسيد المرتضى وابن بابويه وجمهور علمائنا.
__________________
(١) الوسائل : ج ٢ ص ١٠٣ باب ٣ من أبواب النجاسات حديث ٤.
(٢) تقدم ذكر موضعها آنفا فراجع.