( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : والمبارزة ممّا قد جرت به السنة في زمن النبي صلىاللهعليهوآله وبحضرته وجرت أيضا في حروب أمير المؤمنين عليهالسلام. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٩٤ ).
مسألة ٦ : لو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه وان شرط أن لا يقاتله غيره ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا خرج جماعة إلى جماعة لم يقع بينهم شرط على أنّ كلّ واحد لواحد ألّا يعين بعضهم بعضا ، كان لبعضهم اعانة بعض على صاحبه قبل الفراغ من صاحبه وبعده ، فان شارطوا على أن لا يعين أحد على أحد كان هذا الشرط باطلا لأنّ الله ألزم المؤمنين الدفع عن المؤمن ممّن يريد البغي عليه ، وقال النبي صلىاللهعليهوآله : المؤمنون يد على من سواهم (١) ، وكلا القولين محتمل. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٩٥ ).
الفصل الثالث
في عقد الأمان
مسألة ١ : قال الشيخ : إذا اجتمعت جماعة من المسلمين فأقرّوا أنّهم عقدوا الأمان له قبل الأسر لم يقبل لأنّهم يشهدون على فعلهم.
وقال ابن الجنيد : لو ادّعى بعض المسلمين بعد الغلبة للعدو انّه كان قد أمّن بعضهم ، لم يقبل ذلك منه إلّا ببيّنة ، ولو شهد اثنان أنّهما أمنا رجلا أو جماعة لم تصحّ الشهادة ، وإن كانوا ثلاثة شهود يشهدون أنّهم آمنوا هؤلاء القوم أو الرجل الواحد صحّت الشهادة.
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّ الواحد من الثلاثة قد أمّن ويصحّ منه الأمان ويشهد بفعله الآخران من الثلاثة فمضى كما لم يسمّوا فعلهم في الشهادة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٩٧ ).
__________________
(١) عوالي اللآلي : ج ١ ص ٢٣٥.