الفصل الثالث : في صلاة الكسوف
مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط صلاة الكسوف والزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : وتلزم الصلاة عند كلّ مخوف سماوي. الى آخره. ( المختلف :
ج ٢ ص ٢٧٧ ـ ٢٧٨ ).
مسألة ٢ : قال السيّد المرتضى رحمهالله في الانتصار : ممّا انفردت به الإمامية القول بوجوب صلاة كسوف الشمس والقمر ويذهبون الى انّ من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : واستحبّ رفع الإنسان عن نفسه كلّ شغل يشغله عنها فان لم يرفع ذلك عنه الى أن انجلى قضى صلاة الكسوف وكذلك إن كان نائما أو غافلا لم يعلمه حتّى انجلى ، وقضاؤه إذا احترق القرص كلّه ألزم منه إذا احترق بعضه. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٨٠ ـ ٢٨١ ).
مسألة ٣ : قال السيّد المرتضى : يجب أن يكون فراغك من الصلاة مقرونا بانجلاء الكسوف فان فرغت قبل الانجلاء أعدت الصلاة ( الى ان قال ) : وقال الشيخان وابنا بابويه وابن الجنيد وابن حمزة وابن البرّاج باستحباب الإعادة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ).
مسألة ٤ : لو دخل وقت فريضة وحصل السبب دفعة فان تضيّق وقت إحداهما تعيّنت للأداء ثمّ يصلّى بعدها ما اتسع وقتها وان تضيّق تعيّنت الحاضرة ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو حضرت صلاة الكسوف وغيرها بدأ بما يخشى فوته وضرره. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ).
مسألة ٥ : لو دخل وقت فريضة وحصل السبب دفعة فان تضيّق وقت إحداهما تعيّنت للأداء ، ثمّ يصلّى بعدها ما اتسع وقتها وان تضيّق تعيّنت الحاضرة ( الى أن قال )