احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، قال : إنّما رخّص رسول الله صلىاللهعليهوآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرّض للرزق (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٧٣ ).
مسألة ١٣ : قال السيّد المرتضى رحمهالله تعالى : وممّا انفردت به الإمامية انّ على المصلّي التكبير في ليلة الفطر ، وابتداؤه من دبر صلاة المغرب الى أن يرجع الإمام من صلاة العيد وكانت عقيب أربع صلوات أوّلهنّ المغرب من ليلة الفطر ، وآخرهنّ صلاة العيد ، وفي عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد ( الى ان قال ) :
ثمّ قال في استدلاله : وهو يدلّ على أنّ التكبير أيضا واجب في الفطر فنصّ عليه ، وهو اختيار ابن الجنيد ( الى ان قال ) :
احتجّ السيّد المرتضى بالاحتياط وبالإجماع وبقوله تعالى ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ ) (٢) والأمر للوجوب ( الى ان قال ) :
قال ابن الجنيد : وفي إلزام المسافر به دليل على وجوبه ، ونحن نمنع المقدّمتين (٣). ( المختلف : ج ٢ ص ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ).
مسألة ١٤ : وفي كيفيّته خلاف ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد في صفة تكبير الفطر : الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا ، وفي الأضحى : الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أولانا. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ٥ ص ١٣٣ باب ٢٨ من أبواب صلاة العيد وفيه للتعريض بدل للتعرض حديث ١.
(٢) البقرة : ١٨٥.
(٣) يعني نمنع الصغرى وهي إلزام المسافر ونمنع الكبرى ثانيا وهي كلّ ما كان لازما على المسافر من التكبير كان لازما مطلقا والله العالم.