ماؤهما وتيمّم ان لم يجد غيرهما إجماعا ، وهل يجب الإراقة؟ قال الشيخ رحمهالله : نعم ، وهو خيرة المفيد ، ومنع ابن إدريس.
وقال أبو جعفر بن بابويه : ارقهما وتيمّم ولم يتعرّض ابن الجنيد للإراقة والوجه عندي ما قاله ابن إدريس. ( المختلف : ص ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ).
باب
الوضوء
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في موجبه
مسألة ١ : النوم الغالب على السمع والبصر ناقض مطلقا ، سواء كان قائماً أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا ، أو منفرجا أو منضمّا ، اختاره الشيخ رحمهالله وابن الجنيد وأكثر علمائنا. ( المختلف : ج ١ ص ٢٥٥ ).
مسألة ٢ : مسّ القبل والدبر ، باطنا أو ظاهرا من المحرّم أو المحلّل لا ينقض الوضوء ولا يوجبه ، ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخين رحمهماالله وابن أبي عقيل وأتباعهم.
وقال ابن الجنيد : إنّ من مسّ ما انضم اليه الثقبان نقض وضوءه ومسّ ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه ، الطهارة واجبة في المحلّل والمحرّم احتياطا ، ومسّ باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلّل والمحرّم.
وقال أبو جعفر بن بابويه : إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضّأ وأعاد الصلاة ، ومن ( ان ، خ ل ) فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة ( الى أن قال ) :
احتجّ ابن الجنيد وابن بابويه رحمها الله تعالى بما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد