وقال ابن الجنيد : إذا ذكر ( تيقن ، خ ل ) الإنسان انّه غسل ثوبه أو تطهر بالماء النجس من البئر أو غيره غسل الثوب بماء طاهر وأعاد الطهارة وغسل ما أصاب بدنه وثوبه وأعاد الصلاة ما كان في الوقت.
ثمّ قال في موضع آخر : ولو صلّى فيه أو عليه ثمّ علم بنجاسة اخترت له الإعادة في الوقت وغير الوقت ، وهي في الوقت أوجب منها إذا خرج. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٤٣ ).
مسألة ٤ : المشهور إنّما ( أنّه ، خ ل ) يستحبّ أن يكون بين البئر والبالوعة سبعة أذرع إذا كانت الأرض سهلة وكانت البئر تحت البالوعة وإن كانت صلبة أو كانت فوق البالوعة فليكن بينها وبينه خمسة أذرع ذكره الشيخ رحمهالله وأبو جعفر بن بابويه ، وابن البرّاج وابن إدريس.
وقال ابن الجنيد : إن كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنا عشر ذراعا ، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبع أذرع ، وهذا الخلاف في الاستحباب يختلف باختلاف صلابة الأرض ورخاوتها واتساع المجاري وضيقها ، والأقرب الأوّل : ( الى أن قال ) :
ويدلّ على تقدير ابن الجنيد ما رواه محمّد بن سليمان الديلمي عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البئر يكون الى جنبها الكنيف؟ فقال لي : انّ مجرى العيون كلّها مع مهبّ الشمال فاذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق البئر النظيفة فلا أقلّ من اثنى عشر ذراعا وإن كانت تجاهها ( تجاها ، يب ـ ئل ) بحذاء القبلة وهما مستويان في جهة ( من مهبّ ، خ ل ) الشمال فسبعة أذرع (١). ( المختلف : ج ١ ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨ ).
مسألة ٥ : إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر نجس واشتبها اجتنب
__________________
(١) الوسائل : ج ١ ص ١٤٥ باب ٢٤ من أبواب الماء المطلق حديث ٥.