وقال ابن الجنيد : وتسليمة واحدة تجزية إمّا قبالة وجهه ، وإمّا عن يمينه ، فان كان عن يمينه وشماله من يسلّم عليه أحببت له أن يسلّم عن يمينه وشماله. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٩١ ).
( الى أن قال ) :
الفصل السادس : في صلاة المسافر ( السفر ـ خ ل )
مسألة ١ : قال ابن الجنيد : والمتصيّد مشيا إذا كان دائرا حول المدينة غير مجاوز حدّ التقصير لم يقصّر يومين ، فان تجاوز الحدّ واستمرّ دورانه ثلاثة أيّام قصّر بعدها ولم يعتبر علماؤنا ذلك بل أوجبوا التقصير مع قصد المسافة والإباحة ( لنا ) انّه مسافر فوجب عليه التقصير.
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيّام ، وإذا جاوز الثلاثة لزمه (١) ، والجواب انّه مرسل فلا يعوّل عليه. ( المختلف : ج ٣ ص ١٠١ ).
مسألة ٢ : حدّ المسافة التي يجب فيها التقصير بريدان ثمانية فراسخ ( الى ان قال ) :
وحدّ ابن الجنيد مسيرة يوم للماشي وراكب السفينة. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٠١ ـ ١٠٢ ).
مسألة ٣ : وحدّ التقصير بلوغ المشاهد للجدران أو سماع الأذان ، وقال الشيخ علي بن بابويه : إذا دخل منزله.
وقال ابن الجنيد : المسافر يقصّر الى أن يدخل منزله ، فإن حيل بينه وبين منزله بعد وصوله إليه أتمّ. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١١١ ).
مسألة ٤ : ذهب أكثر علمائنا كالشيخين ، وابني بابويه ، وابن أبي عقيل ، والسيّد المرتضى ، وسلّار ، وأبي الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس. الى أنّ المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيّام في بلد الغربة أتمّ وان لم ينو قصّر الى شهر.
وقال ابن الجنيد : يقصر الى شهر إن لم ينو إقامة خمسة أيّام فصاعدا. فان نوى عند دخول البلد أو بعده مقام خمسة أيّام فصاعدا أتمّ ( الى أن قال ) :
__________________
(١) الوسائل : ج ٥ ص ٥١١ باب ٩ من أبواب صلاة المسافر حديث ٣.