الفصل الثالث : في السعي (١)
مسألة ١ : اختلف علماؤنا في وقت فوات المتعة ( الى ان قال ) : وروى ابن الجنيد عن جميل بن درّاج عن الصادق عليهالسلام قال : قال : المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة (٢) ، ثمّ قال ابن الجنيد : المتمتع إذا أدرك عمل المتعة والإحرام بالحجّ قبل زوال الشمس من يوم عرفة فأحرم ولحق بالناس نهارا أو ليلا فقد صحّت له المتعة والحجّ. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢١٧ ـ ٢١٨ ).
المقصد الثالث
في أفعال الحجّ
وفيه فصول :
الأوّل : في الإحرام
مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : إذا أراد أن يحرم للحجّ فليكن ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلّي الفرضين ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : الأفضل أن يكون ـ يعني الإحرام ـ عقيب صلاة العصر المجموعة إلى الظهر. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٢٣ ).
مسألة ٢ : قال شيخنا المفيد رحمهالله : إذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه وليقلم أظفاره ويغسل ويلبس ثوبيه ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : ومن أحلّ من متعته أحرم يوم التروية للحجّ قبل خروجه إلى منى عقيب طواف أسبوع بالبيت وركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام أو غيره. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٢٤ ).
مسألة ٣ : قول أبي الصلاح : ثمّ يحرم بعدهما ، يوهم انّ الإحرام عقيب ركعتي الإحرام ، وكذا قول ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٢٦ ).
__________________
(١) لم ينقل حكما من أحكام السعي عن ابن الجنيد رحمهالله.
(٢) الوسائل : ج ٨ ص ٢١٣ باب ٢٠ من أبواب أقسام الحجّ حديث ١٥.