فأمرني بالوضوء ، وقال : إنّ علي بن أبي طالب عليهالسلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلىاللهعليهوآله وأستحيي أن يسأله فقال : فيه الوضوء. الى آخره (١). ( المختلف : ج ١ ص ٢٦١ ).
مسألة ٦ : الحقنة لا تنقض الوضوء. وقال ابن الجنيد : أنها ناقضة. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٦٣ ).
مسألة ٧ : الدم الخارج من السبيلين إذا شكّ في خلوّه من النجاسة ، لا يوجب الطهارة.
وقال ابن الجنيد يوجب ، مع أنّه سلّم إنّ الدم الخارج من السبيلين لا يعد ناقضا إذا علم خلوّه من النجاسة ، ( الى أن قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بأنّه بعد خروج الدم المشكوك في ممازجته للنجاسة شاكّ في الطهارة فلا يجوز له الدخول في الصلاة ، لأنّ المأمور به الدخول بطهارة يقينيّة. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٦٣ ).
الفصل الثاني : في التخلي والاستنجاء
مسألة ١ : ذهب الشيخ وابن البرّاج وابن إدريس إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها حالة البول والغائط في الصحارى والبنيان ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : يستحبّ إذا أراد التغوّط في الصحراء أن يتجنّب استقبال القبلة أو الشمس أو القمر وهو موافق لكلام المفيد والمشهور الأوّل. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ).
مسألة ٢ : المشهور انّ من ترك الاستنجاء ناسيا حتّى صلّى أعاد صلاته في الوقت وخارجه.
وقال ابن الجنيد : إذا ترك غسل البول ناسيا حتّى صلّى تجب الإعادة في الوقت ويستحبّ بعد الوقت ، ( الى أن قال ) :
__________________
(١) الوسائل : ج ١ ص ١٩٩ باب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١٧.