المسألة يقع في أربع مقالات ( مقامات ، خ ل ) ، ( الى أن قال ) : الثاني الناسي ( الى أن قال ) : وقال السيّد المرتضى : لا تصحّ صلاته ، وهو منصوص ابن أبي عقيل والظاهر من كلام ابن الجنيد وهو الأقوى ( الى أن قال ) :
المقام الرابع ، الظانّ وهو المقام المشكل في هذه المسألة فجماعة من علمائنا كالشيخين وابن البرّاج وابن إدريس وسلّار على انّه يصحّ صلاته إن دخل الوقت وهو متلبّس فيها ، وان كان قد فرغ أعاد وقال السيّد المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد : يعيد الصلاة وهو الأقوى. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٤٦ ـ ٤٩ ).
مسألة ١٣ : قال الشيخ في الخلاف : الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ورد النهي عن رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وعند قيامها نصف النهار ، وعند غروبها ، وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٥٦ ـ ٥٨ ).
الفصل الثاني : في القبلة
مسألة ١ : ذهب الشيخان الى أنّ الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام والمسجد قبلة من كان في الحرم ، والحرم قبلة أهل الدنيا ممّن نأى عنه ، وهو اختيار السلّار ، وابن البرّاج ، وابن حمزة وابن زهرة ورواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه.
وقال السيّد المرتضى : القبلة هي الكعبة ويجب التوجّه إليها بعينها إذا أمكنه ذلك بالحضور والقرب ، وإن كان بعيدا تحرى جهتها وصلّى الى ما يغلب على ظنّه أنّه جهة الكعبة وهو اختيار ابن الجنيد وأبي الصلاح ، وابن إدريس وهو الأقوى عندي. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٦٠ ـ ٦١ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط : من فقد أمارات القبلة أو يكون ممّن لا يحسن ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها ، جاز له الرجوع اليه ،