واختاره ابن إدريس.
وقال ابن الجنيد : الى أن يصير الفيء أربعة أقدام أو ذراعين والقولان جيّدان. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٤ ).
مسألة ١٠ : قال السيّد المرتضى رحمهالله : وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأوّل ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل الى طلوع الفجر على الترتيب ، ولا استحبّ صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٦ ).
مسألة ١١ : المشهور بين علمائنا أنّ علامة غروب الشمس ذهاب الحمرة المشرقية ( الى أن قال ) :
ويظهر من كلام الشيخ هذا أنّ الاعتبار بغيبوبة القرص ، واليه ذهب في الاستبصار ، والى هذا القول أيضا أشار ابن الجنيد فإنّه قال : غروب الشمس وقوع اليقين بغيبوبة قرصها عن البصر من غير حائل بينهما ولم يعتبر الحمرة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٩ ـ ٤٠ ).
مسألة ١٢ : قال الشيخ في المبسوط : إن صلّى قبل الوقت متعمّدا أو ناسيا أعاد الصلاة ، وان دخل فيها بأمارة غلب معها في ظنّه دخوله ثمّ دخل الوقت وهو في شيء منها فقد أجزأه وإن فرغ منها قبل دخول الوقت أعاد على كلّ حال ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ليس للشّاك يوم الغيم ولا غيره أن يصلّي إلّا عند يقينه ( تيقنه ، خ ل ) بالوقت وصلاته في آخر الوقت مع اليقين خير من صلاته في أوّل ( اوله ، خ ل ) الوقت مع الشك ، ومن صلّى أوّل صلاته أو جميعها قبل الوقت ثم أيقن بذلك لم يجزئه وعاد فابتدأها من أوّلها وإن كان فيها قطعها ثم ابتدأ بها حتى يكون مؤدّيا لجميعها بعد دخول الوقت ، وهذا موافق لكلام السيّد ، والبحث في هذه