الجمل وجواب المسائل الناصريّة ، وهو اختيار ابن الجنيد ، وابن إدريس وابن زهرة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٨ ).
مسألة ٤ : قال السيّد المرتضى في الجمل : إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب ، فاذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات دخل وقت العشاء الآخرة واشتركت الصلاتان في الوقت الى أن يبقى الى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات فيخرج وقت المغرب ويخلص ذلك المقدار للعشاء الآخرة.
واختاره ابن الجنيد وابن زهرة وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٩ ـ ٢٠ ).
مسألة ٥ : أوّل وقت العشاء الآخرة إذا مضى من الغروب مقدار ثلاث ركعات فيشترك الوقت بينها وبين المغرب الى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختصّ بها ، واختاره السيّد المرتضى ، وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البرّاج وابن زهرة وابن حمزة وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٤ ).
مسألة ٦ : آخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل ، وهو اختيار السيّد المرتضى وابن الجنيد وسلّار وابن زهرة وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٧ ).
مسألة ٧ : وآخر وقت الصبح طلوع الشمس ، وبه قال السيّد المرتضى وابن الجنيد والمفيد وسلّار وابن البرّاج وأبو الصلاح وابن زهرة وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٠ ـ ٣١ ).
مسألة ٨ : قال الشيخ رحمهالله في النهاية : وقت نوافل الظهر من عند زوال الشمس الى ان يصير الفيء على قدمين ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد يستحب للحاضر أن يقدّم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوّع الى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ثمّ يأتي بفريضة الظهر. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٣ ).
مسألة ٩ : قال الشيخ في النهاية : وقت نافلة العصر من حين الفراغ من الظهر إلى أربعة أقدام ، وفي الجمل : حتى يصير الفيء مثليه ، وبمعناه قال في المبسوط ،