مسألة ٦ : قال ابن الجنيد إذا كان له زوجات فأرضعت إحداها زوجته الصبيّة ثمّ أرضعتها امرأته الأخرى لم يحرم عليه المرضعة الأخيرة من زوجته وحرمت الاولى وزوجته الصغرى. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢١ ).
مسألة ٧ : اختلف علماؤنا في الرضاع هل يساوي النسب في كونه سببا في العتق؟ ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ومن ملك ذا رحم محرم عتق عند ملكه إيّاه أو عتق منه ما يملكه عليه وذلك مثل الوالدين ومن ولدهما ، والوالد وما ولد وكذلك كلّ من حرم عليه نكاحها بالنسب يعتق عليه ، والذي يوجبه الفقه أن لا يختار الإنسان أن يتملك ذا رحم منه قرب أو بعد ولا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب ملكه من جهة الرضاع بملك العبيد ، فان ملكهم لم يبعهم إلّا عند ضرورة إلى أثمانهم وجعلوا آخر ما يباع عليه في الدين. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢١ ).
المطلب الثاني : في تحريم المصاهرة
مسألة ١ : المشهور عند علمائنا أجمع إلّا ابن أبي عقيل والصدوق تحريم أمّ الزوجة مؤبدا سواء دخل بالبنت أو لا ، ذهب اليه الشيخان وسلّار وأبو الصلاح وغيرهم ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : كل من وقع اسم أم امرأة دخل بها الرجل من قبل أمّها أو أمّهاتهم رحما ونسبا ورضاعا فهي محرّمة على الرجل الداخل بالمرأة بقول الله عزوجل ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) (١) وكذلك أيضا بناتها وبنات ولدها لقوله عزوجل ( وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) (٢) وسواء كن في الحجور أو غير الحجور ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أيّما رجل نكح امرأة ودخل بها لا يحلّ له نكاح ابنتها. فلم يفصّل من كان في حجره ومن لم يكن في حجره ،
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) النساء : ٢٣.