مسألة ٢ : شرط علماؤنا أجمع إلّا ابن الجنيد أن يكون الرضاع قبل أن يبلغ سنّ المرتضع كمال الحولين ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا كان بعد الحولين ولم يتوسط بين الرضاعين فطام بعد الحولين حرم ( الى أن قال ) :
احتجّ ابن الجنيد : بما رواه ابن الحصين عن الصادق عليهالسلام قال : قال : الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرّم (١). الى آخره. ( المختلف : ص ٥١٩ ).
مسألة ٣ : المشهور انّ الرضاع إنّما يؤثّر في نشر الحرمة لو امتصّ الصبي من الثدي ، فلو وجر في حلقه لم ينشر حرمة خلافا لابن الجنيد فإنّه حرّمه بالوجور ، ( الى أن قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بما رواه جميل بن درّاج في الصحيح عن الصادق عليهالسلام ، قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها (٢). الى آخره. ( المختلف : ص ٥١٩ ـ ٥٢٠ ).
مسألة ٤ : قال الشيخ في المبسوط : من وطأ امرأة وطيا يلحق به النسب بنكاح صحيح أو فاسد أو وطء شبهة أو ملك يمين فخلق الولد بينهما ، فهو ابنهما معا ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولو أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت وأهلها (٣) على المرتضع وكان تجنبه أهل الزاني أحوط وأولى. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢٠ ).
مسألة ٥ : قال الشيخ في المبسوط : يجوز للفحل أن يتزوّج بأم المرتضع وبنته وأخته وجدّته ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولا تجمع أيضا بين أختين من الرضاعة بنكاح ولا بملك. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢٠ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ١٤ ص ٢٩٢ باب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ٧.
(٢) الوسائل : ج ١٤ ص ٣٠٦ باب ١٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ٣.
(٣) ولعلّ المراد بالأهل من يؤثّر الرضاع فيهم لا مطلقا.