يجري مجراها دون الحدود في الأبدان فجائز كتاب القضاة من قبل امام المسلمين بعضهم الى بعض. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠٦ ).
الفصل الخامس
في ذكر القاسم
مسألة ١ : قال ابن البرّاج في كتابيه (١) معا : إذا قسم العلو والسفل قوم كان سقف السفل على صاحب السفل ويكون كالأرض لصاحب العلو ولا يجوز لصاحب السفل هدمه وإلزام صاحب العلو تسقيفه ( الى أن قال ) : والوجه المنع وبه قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠٨ ).
الفصل السادس
في بقايا مسائل تتعلّق بالقضاء
مسألة ١ : نصّ الشيخ في المبسوط على إحلاف الغريم للغائب كغريم الميّت وبه قال ابن الجنيد ، وأبو الصلاح. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٠٩ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط : إذا ادّعى دارا في يد رجل ، فقال هذه الدار التي في يدك لي وملكي فأنكر المدّعى عليه فأقام المدّعى بيّنة أنّها كانت في يده أمس أو منذ سنة سواء فهل تسمع هذه البيّنة أم لا؟ قال قوم : هي غير مسموعة ، وقال آخرون مسموعة ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو كان العبد في يد رجل وادّعاه آخر وأقام البيّنة بأنّه كان أمس في يده لم يخرج من يد من هو في يده ولم يحكم بملكها لمن ليست في يده. الى آخره. ( المختلف : ص ٧١١ ).
__________________
(١) يعني المهذّب والكامل.