المقصد الثاني
في أفعال عمرة التمتّع
وفيه فصول :
الأوّل : في الإحرام
وفيه مطالب :
مسألة ١ : قال ابن إدريس : ميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدّة ، وقال ابن الجنيد : ومن سلك البحر أو أخذ طريقا لا يمرّ فيه على هذه المواقيت كان إحرامه من مكّة بقدر أقرب المواقيت إليها فيحرم منه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٣ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : ومن جاء الى الميقات ولم يقدر على الإحرام لمرض أو غيره فليحرم وليّه ويجنّبه ما يجتنب المحرم وقد تمّ إحرامه.
وقال ابن الجنيد : ومن كان مغلوبا عليه في وقت الإحرام أحرم به ويمنع ممّا يمنع منه المحرم ، وكذلك الطفل. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٥ ).
مسألة ١ : ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي وجوب الغسل وصلاة الإحرام ، فإنّه قال : ثمّ اغتسل ولبس ثوبي إحرامه ويصلّي لإحرامه لا يجزيه غير ذلك إلّا الحائض فإنّها تحرم بغير صلاة.
ثمّ قال بعد كلام طويل : وليس ينعقد الإحرام إلّا من ( في ، خ ل ) الميقات بعد الغسل والتجرّد والصلاة والأشهر ( لنا ) الأصل براءة الذمّة.
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما تقدّم من الإعادة الإحرام إذا لم يقع عقيبهما ، والجواب انّه محمول على الاستحباب. ( المختلف : ج ٤ ص ٥١ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ رحمهالله : الإحرام ينعقد بالتلبية للمتمتّع ، وأما المفرد والقارن