الحكم على زيد بالمال الذي ضمنه ، لم يكن له إلّا قيمته أو قدر ما أعطاه عبد الله يرجع به على عمرو ، وان كان بعد وجوب الحكم عليه كان له الرجوع بأصل الحقّ على عمرو ( الى ان قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بانّ الثابت في ذمة الضامن قدر المال ، ودفع الأقل بعد الحكم عليه بالأكثر ابتداء عطية من المضمون له للضامن فلا يسقط. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٦٩ ـ ٤٧٠ ).
الفصل السابع
في الحوالة
مسألة ١ : شرط الشيخ في النهاية : في براءة ذمّة المحيل إبراء المحتال المحيل ، فان احتال ولم يبرأ المحتال المحيل ، كان له الرجوع عليه أيّ وقت شاء ، وبه قال ابن الجنيد فإنّه قال : ليس له الرجوع على المحيل إلّا أن يكون المحتال لم يبرأ المحيل من المال وقت الحوالة ، وجعله كالكفيل للمحال عليه ، فيكون له إذا أعسر أو مات معدما ، الرجوع بحقّه على المحيل. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤ ـ ٥ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط : انّما يصحّ ( تصح ، خ ل ) الحوالة في الأموال التي هي ذوات أمثال ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : الحوالة جائزة بسائر ما يصحّ السلم فيه من الأمتعة مع من يجوز ذلك معه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٧ ).
الفصل الثامن
في الكفالة
مسألة ١ : قال ابن الجنيد : الكفالة والحوالة في معنى واحد وليس تبرأ بها ذمّة المكفول عنه كما تبرأ بالحوالة التي يتحوّل بها الحقّ من ذمّة المحيل الى المحال عليه ، فاذا كفل زيد بحقّ لعبد الله على عمرو فليس لعبد الله مطالبة زيد بما