المعتبر أرطال العراق ، وهو اختيار ابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس.
وقال المرتضى وابنا بابويه : انّه بالمدني ، وأطلق ابن الجنيد ، وسلّار. ( المختلف : ج ١ ص ١٨٤ ـ ١٨٥ ).
الفصل الثالث : في ماء البئر
مسألة ١ : اختلف علماؤنا في السنّور إذا مات في البئر فالذي نصّ عليه الشيخان أنّه ينزح منها أربعون دلوا وهو اختيار ابن البرّاج ( ابن الجنيد ، خ ل ) وأبي الصلاح وسلّار وابن إدريس وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ١٩٣ ).
الفصل الرابع : في حكم المضاف والأسآر والمستعمل (١)
مسألة ١ : اختلف علماؤنا في المضاف هل تزال ( تزول ، خ ل ) به النجاسة مع اتّفاقهم إلّا من شذّ على أنّه لا يرفع حدثا ، فمنع منه الشيخان وسلّار وابن البرّاج ، وأبو الصلاح ، وابن الجنيد ، وابن إدريس وهو المشهور من قول علمائنا.
وقال السيد المرتضى رحمهالله : تجوز ( بجواز ، خ ل ) إزالة النجاسة به. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٢١ ـ ٢٢٢ ).
مسألة ٢ : ذهب الشيخ في المبسوط : الى انّ سؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الذي في الحضر غير الطير وغير مأكول اللحم ، لا يجوز استعماله ، إلّا ما لا يمكن التحرز منه كالهرة والفأرة والحيّة وغير ذلك. ( الى ان قال ) : وابن الجنيد : منع من سؤر الجلّال والمسخ. ( المختلف : ج ١ ص ٢٢٩ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في المبسوط : إذا استعمل النجس في الوضوء أو غسل الثوب عالما أعاد الوضوء والصلاة وإن لم يكن علم أنّه نجس نظر ، فان كان الوقت باقيا أعاد الوضوء والصلاة ، وإن كان خارجا لم يجب إعادة الصلاة ويتوضأ لما يستأنف من الصلاة ( الى ان قال ) :
__________________
(١) في المطبوعة : والنجس.