كتاب الحدود
وفيه فصول :
الأوّل
في حدّ الزنا
مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية في باب شهادة النساء إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا فادّعت انّها بكر أمر النساء بأن ينظرن إليها ، فإن كانت كما قالت درئ عنها الرجم والحدّ وجلد الأربعة حدّ الفرية ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولو ادّعت المشهود عليها انّها رتقاء أو عذراء أو المشهود عليه انّه خصيّ أراهما أهل العدالة ، فإذا شهد أربعة من النساء بما ادّعت المرأة ورجلان بما ادّعاه الرجل أو بأحدهما بطلت الشهادة وصار الشهود قذفه. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٤ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : إذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها وجب عليها الحدّ ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا كان أحد الأربعة الشهود زوجا وكانت المرأة غير