شرط رجوع آخره الى الفقراء ، قال ابن الجنيد : ردّ الوقف الى قراباته من الفقراء والمساكين ، فان لم يكن فيهم فقير فالى الغرباء. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٢٥ ).
الفصل الرابع
في السكنى
مسألة ١ : إذا جعل له السكنى مدّة حياة الساكن ثمّ مات المالك لم يكن لورثته إخراج الساكن من المسكن قبل وفاته مطلقا عند أكثر علمائنا.
وقال ابن الجنيد : إذا أراد ورثة المالك إخراج الساكن بعد موت المالك نظر الى قيمة الدار فان كانت تحيط بثلث الميّت لم يكن لهم إخراجه وإن كان ينقص عنها كان لهم ذلك ( الى أن قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه خالد بن نافع البجلي ، عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدّة حياته ـ يعني صاحب الدار ـ فمات الذي جعل سكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ قال : فقال : أرى أن تقوّم الدار بقيمة عادلة وينظر الى ثلث الميّت ، فان كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له : أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى؟ قال : لا (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٣٢ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : إذا جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره مدّة من الزمان ثمّ هو حرّ بعد ذلك ، كان ذلك أيضا جائزا وكان على المملوك الخدمة في تلك المدّة ( الى أن قال ) :
فقال ابن الجنيد : إذا قال السيّد لعبده : أنت حرّ على ما شرط يجوز أن يكون
__________________
(١) الوسائل : ج ١٣ ص ٣٣١ باب ٨ من كتاب السكنى. إلخ حديث ١.