وقال ابن الجنيد : وإذا حبس المالك من المسلمين جميع ماله في حياته وصحّته وجواز أمره أو بعضه وأخرج عنه يده وسلّمه الى من وقف ( وقفه ، خ ل ) عليه أو الى قيّم يقوم لهم عليه أو أشهد على نفسه بأنّه قد أخرج يده عنه صحّ الوقف ولم يكن له الرجوع فيه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٢٢ ).
مسألة ١٢ : القبض شرط في الوقف ، سواء الذكر والأنثى الثيّب أو البكر مع البلوغ على قول أكثر علمائنا ، لما تقدّم.
وقال ابن الجنيد : وإن كان ذلك على ولد صغار أو ثيّب أيمّ يلي أمرها أبوها صحّ الوقف أيضا ، وقد تقدّم مثله في الهبة. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٢٣ ).
مسألة ١٣ : قال ابن الجنيد : ولو قال : صدقة لله ولم يذكر من تصدّق بها عليه جاز ذلك وكان في أهل الصدقات الذين سمّاهم الله. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٢٣ ).
مسألة ١٤ : قال ابن الجنيد : ولو شرط فيه ما لا يصحّ فيه ( به ، خ ل ) ويوجب أن يرجع ميراثا فأمضاه ورثته بعد موته على علم منهم بأنّ الحقّ لهم ثمّ تفرّقوا ، لم يكن لهم الرجوع. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٢٤ ).
مسألة ١٥ : قال ابن الجنيد : ولا بأس أن يشترط الموقف تطوّعا لنفسه ولمن يولّيه بعده صدقته الأكل لثمرتها أو لقيمتها إذا لم يجعل له تغيير أصلها وحبّسها وكان أخرها الى أبواب البرّ من المساكين وغيرهم. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٢٤ ).
مسألة ١٦ : قال ابن الجنيد : إذا قال في صدقته : صدقة لولدي ولم يقل : لولد ولدي ، كانت لولده لصلبه الرجال والنساء دون ولد ولده فان ذكر تفرّقها ، وإلّا كان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك إن قال : لورثتي ، كانت الغلّة كالميراث يتقاسمونها تقاسم الميراث إذا كان قد سبلها وحبس أصلها وحجب الأقرب منهم من بعد ، فان مات أحد من ولده لصلبه رجعت على ولد ولده الأقرب فالأقرب ولم يرجع الى إخوة الميّت من ولد الموقف إلّا أن يشترط ذلك الموقف. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٢٤ ).
مسألة ١٧ : إذا جعل الوقف على أولاده أو غيرهم فانقرض جميعهم وكان قد