كتاب الزكاة
وفيه مقاصد :
الأوّل
من تجب عليه
مسألة ١ : أوجب الشيخان وأبو الصلاح وابن البرّاج الزكاة في غلّات الطفل والمجانين ومواشيهم ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد لمّا ذكر قوله تعالى ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) (١) وظاهر الخطاب يدلّ على أن الفرض على من عقله من البالغين المالكين ، ثمّ قال في موضع آخر ولا زكاة في مال اليتيم إذا كان صامتا ، فان كان حركه الوصي بما يخرجه عن حكم الوديعة صار الوصيّ ضامنا ، وإذا صار الى اليتيم استقلّ به ( استقبل ، خ ل ) وقت وجوبه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٥١ ـ ١٥٢ ).
مسألة ٢ : الفارّ بالسبك من الزكاة إن سبك بعد ( حولان خ ل ) الحول وجبت الزكاة إجماعا وان سبك قبل الحول ففي الزكاة عليه قولان ( الى ان قال ) :
__________________
(١) التوبة : ١٠٣.