الرابع : قال في الخلاف : يستحبّ الإتمام في أربعة مواضع ( الى ان قال ) : وقال السيّد المرتضى : لا تقصير في مكة ومسجد النبي صلىاللهعليهوآله ومشاهد الأئمّة القائمين مقامه عليهمالسلام.
وقال ابن الجنيد : والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد ، ومكّة عندي يجري مجراه ، وكذا مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله ومشاهد الأئمّة القائمين مقام الرسول عليهالسلام ، فأمّا ما عدا مكّة والمشاهد من الحرم فحكمها حكم غيرها من البلدان في التقصير والإتمام. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٣١ ـ ١٣٦ ).
مسألة ٩ : قال ابن الجنيد : من وجب عليه التقصير في سفر فنزل منزلا أو قرية يملكها أو بعضها أتمّ وإن لم يقم المدّة التي توجب التمام على المسافر وإن كان مجتازا غير نازل لم يتمّ ، وكذلك حكم منزل زوجة الرجل وولده وأبيه وأخيه وإن كان حكمه نافذا فيه لا يزعجوا به منه لو أراد المقام به.
والكلام يقع معه في مقامين :
الأوّل : الذي اشتهر بين الأصحاب أنّه لا فرق بين الاجتياز والنزول ، بل يجب التمام في ذلك البلد بشرط الاستيطان السابق فيه ستة أشهر لأنّه صار موطئا له ومسكنا فلحقه حكم بلده.
احتجّ ابن الجنيد بما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليهالسلام عن رجل يمرّ ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه أيتمّ الصلاة أم يقصّر؟ قال : يقصّر الصلاة والضياع مثل ذلك إذا مرّ بها (١) ( الى ان قال ) :
الثاني : المشهور جعل ملك الموطن مناطا للإتمام فلا يتمّ لو كان غيره من أقاربه وزوجاته.
احتجّ بما رواه في الموثق فضل البقباق عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة؟ قال : يقصّر (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٤٤ ـ ١٤٥ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ٥ ص ٥٢١ باب ١٤ من أبواب صلاة المسافر وفيه ( والصيام ) بدل ( والضياع ) ح ٧.
(٢) الوسائل : ج ٥ ص ٥٣٣ باب ١٩ من أبواب صلاة المسافر حديث ١.