وها نحن نشرع بحول الله وقوّته فيما
وفقنا الله تعالى لجمع الفتاوى ، فنقول :
كتاب الطهارة
باب
المياه وأحكامها
وفيه فصول :
الأوّل : في الماء القليل
مسألة ١ : اختلف علماؤنا في الماء القليل ، وهو ما نقص عن الكرّ إذا تنجّس ثمّ تمّم كرّا بماء طاهر هل يزول عنه حكم التنجس ويكون طاهرا؟ أو يبقى على ما كان عليه مع اتّفاقهم على تطهيره بإلقاء كرّ عليه دفعة؟
فذهب الشيخ في الخلاف إلى انّه باق على النجاسة وانّه لا يطهر إلّا بإلقاء كرّ عليه دفعة ، لا بالإتمام ، وبه قال ابن الجنيد. الى آخر. ( المختلف : ج ١ ص ١٧٩ ).