وصول بدنته إلى الكعبة أنفذ هديه مع من ينحره وأقام على إحرامه إلى الوقت الذي يواعد فيه نحرها. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٥٠ ـ ٣٥١ ).
مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : من لم يكن له (١) ولا معه هدي أحلّ إذا صدّا ولم يكن عليه دم. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٥١ ).
مسألة ٦ : قال الشيخ في المبسوط : إذا أحرموا ( أحصروا ، خ ل ) وصدّهم العدو ، فان كان مسلما كالأعراب والأكراد فالأولى ترك قتالهم ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو طمع المحرم في دفع من صدّه إذا كان ظالما له بقتال أو غيره كان ذلك مباحا له ولو أتى على النفس الذي صدّه سواء كان كافرا أو ذمّيا أو ظالما ، وقول ابن الجنيد لا بأس به. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٥٦ ).
الفصل الرابع : في العمرة
مسألة ١ : قال السيّد المرتضى الذي يذهب إليه أصحابنا أنّ العمرة جائزة في سائر أيّام السنة ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : لا يكون بين العمرتين أقلّ من عشرة أيّام. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٥٨ ـ ٣٥٩ ).
الفصل الخامس : في مسائل متعدّدة من هذا الباب
مسألة ١ : قال الشيخ : لا ينبغي لأحد أن يمنع الحاجّ شيئا من دور مكّة ومنازلها ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : الأجرة ( الإجارة ، خ ل ) لبيوت مكّة حرام. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٦٦ ـ ٣٦٧ ).
مسألة ٢ : من نذر الحجّ ومات وعليه حجّة الإسلام أخرجتا من صلب المال ، وهو اختيار ابن إدريس ، وقال الشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط : يخرج حجّة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث وهو قول ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٧٠ ـ ٣٧١ ).
__________________
(١) في المطبوعة هكذا : من لم يكن عليه.