وقال ابن الجنيد : ما كان من المذي ناقضا طهارة الإنسان غسل منه الثوب والجسد ولو غسل منه جميعه كان أحوط ( الى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بما رواه الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المذي يصيب الثوب؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كلّه (١).
وعنه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به؟ قال : تغسله ولا تتوضّأ (٢).
ولأنّه خارج من أحد السبيلين فكان نجسا كالبول. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٦٣ ـ ٤٦٤ ).
مسألة ٥ : قسم الشيخ رحمهالله في المبسوط والجمل النجاسة إلى دم وغير دم ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : الدماء كلّها ينجس الثوب بحلولها فيه وأغلظها نجاسة دم الحيض ، فأمّا ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما وكذلك دم البراغيث ، وهو الى أن يكون نجوا لها أولى من ان يكون دما. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٧٣ ـ ٤٧٤ ).
الفصل الثاني : في الأحكام
مسألة ١ : قال ابن الجنيد : كلّ نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجتمعة أو منفشة ( أو متبسطة ، خ ل ) دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجّس الثوب بذلك إلّا أن يكون النجاسة دم حيض أو منيّا ، فان قليلهما وكثيرهما سواء ، ( إلى ان قال ) :
احتجّ ابن الجنيد : بأنّه نجس فاعتبر فيه الدرهم كالدم. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٧٥ ـ ٤٧٦ ).
مسألة ٢ : اخترنا في منتهى المطلب تجويز الصلاة في الثوب النجس مع تمكّن المصليّ من نزعه إذا لم يتمكن من غسله وذهبنا الى تخير المصليّ بين
__________________
(١) الوسائل : ج ٢ ص ١٠٢٤ باب ١٧ من أبواب النجاسات حديث ٣.
(٢) الوسائل : ج ٢ ص ١٠٢٤ باب ١٧ من أبواب النجاسات حديث ٤.