وان رماها بأربعة تمّمها ولا إعادة عليه في الثالثة وان رمى الأوليين على التمام ورمى الثالثة ناقصة تممها على كلّ حال ، لانّه لا يترتّب عليها رمي آخر ( الى ان قال ) :
ونحوه قال في النهاية ، وقال ابن حمزة أيضا ، وابن البرّاج وقال ابن الجنيد نحو ذلك فإنّه قال : إذا رمى أربع حصيات فصاعدا الجمرة أجزأه ، وان نسي باقيها أن يرمي تلك الجمرة بما بقي لتتمة السبعة ، وإن كان رمى أقلّ من أربعة عاد عليها وعلى ما بعدها. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣١٣ ).
المقصد الرابع
في التوابع
وفيه فصول :
الأوّل : النيابة
مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية والاستبصار والمبسوط لا بأس أن تحجّ المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجّت حجّة الإسلام ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : ويحجّ الرجل عن الرجل والمرأة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣١٨ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف : لو استأجره للتمتّع فقرن أو أفرد لم يجزه عنه ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : وإذا خالف الأجير المستأجر فيما شرطه عليه الى ما هو أفضل في الفعل والسنة جاز ، وإن كان غير ذلك لم يجز بل يستدرك إن كان يمكن حتّى يأتي بما شرط عليه بعينه إما بفدية أو رجوع الى الميقات أو إعادة حجّ أو استيناف عمرة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٢٣ ).
مسألة ٣ : لو صدّ الأجير قبل ( بعد ، خ ل ) الإحرام ، قال الشيخ في النهاية : كان عليه ممّا أخذه من الأجرة بمقدار ما بقي من الطريق ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو مات الأجير في الطريق استحبّ للمستأجر أن يرجع على ورثته. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ).