الفصل الخامس
في اللعان
مسألة ١ : اختلف الشيخان في ثبوت اللعان بين المسلم والذميّة ، والحرّ والأمة ، فنفاه المفيد في المقنعة عنهما معا ، وأثبته الطوسي في نهايته ومبسوطه ، وخلافه فيهما معا ، وقال ابن الجنيد : واللعان واجب بين كلّ زوجين مسلمين بالغين قد كان بينهما دخول ، سواء كانا حرّين أو أحدهما مملوك ، فان كانت الزوجة ذميّة لم يكن بينهما لعان. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٠٥ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : اللعان يصحّ بين كلّ زوجين مكلّفين من أهل الطلاق ، سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا من أهلها ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإن كان القاذف محدودا يقذفه بالزنا لم يكن بينه وبين زوجته لعان ، لأنّ الله تعالى سمّاه كاذبا ، والكاذب لا تقبل شهادته حتّى يجب بها حقّ تحتاج زوجته إلى إسقاطه بالتلاعن ( الى أن قال ) : احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ برواية إسماعيل بن أبي زياد (١) ـ وقد تقدّمت ، وبأنّها شهادة ـ والجواب ما تقدّم. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٠٦ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية والخلاف : لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : واللعان واجب بين كلّ زوجين مسلمين بالغين قد كان بينهما دخول. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٠٦ ).
مسألة ٤ : قال الشيخ في المبسوط : لا يصحّ اللعان إلّا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه ، وقال ابن الجنيد : لا يكون اللعان إلّا بحضرة الإمام أو خلفائه. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٠٨ ).
مسألة ٥ : المشهور أنّ سبب اللعان اثنان ، قذف الزوجة بالزنا مع ادّعاء المشاهدة ونفي الولد ، وقال الصدوق في المقنع : لا يكون اللعان إلّا بنفي ولد ( الى
__________________
(١) الوسائل : ج ١٥ ص ٥٩٨ باب ٥ من أبواب اللعان حديث ١٢.