الفصل الثاني
فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم
مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : واستبراء الجلّال من البقر بعشرين يوما والشاة بعشرة أيّام ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : والجلّال من سائر الحيوان مكروه أكله ، وكذلك شرب ألبانها والركوب عليها ، وهي التي تأكل العذرة ، فإن نظفت بأن حبس عن ذلك وتعلّفت المحلّل من الأغذية رجعت الى التحليل.
وقد روي : انّ رجوع الإبل بعد أربعين يوما ، والبقرة بعد ثلاثين يوما ، والشاة بعد أربعة عشر يوما ، والبطّة بعد خمسة أيّام ، والدجاجة بعد ثلاثة أيّام.
وما يأكل منها المحرّم كذلك وقد قيل : إنّ بالبصرة ( البصرة ، خ ل ) سمكا يراعي العذرة.
وقال يونس في حديث الرضا عليهالسلام : بعد يوم وليلة أي إذا أخذ حيّا جعل في ماء يوما وليلة ثمّ يخرج ، فاذا مات أكل (١). ( المختلف : ص ٦٧٦ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : وأمّا حيوان البحر فلا يستباح أكل شيء منه إلّا السمك خاصّة والسمك يؤكل منه ما كان له فلس ويجتنب ما ليس له فلس ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا يؤكل من السمك الجرّي ولا المارماهي ، والزمار ، وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٧٧ ).
الفصل الثالث
في الذبح وكيفيّته
مسألة ١ : المشهور عند علمائنا تحريم ذبائح الكفّار مطلقا سواء كانوا أهل
__________________
(١) راجع الوسائل : ج ١٦ ص ٣٥٦ باب ٢٨ من أبواب الأطعمة والأشربة مع اختلاف في بعض هذه المقدّرات.