ما كاتبه عليه بين مستحلّيه من أهل الملّة التي انتقلا عنها بالبلد الذي كاتبه فيه. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٦ ).
مسألة ١٨ : قال ابن الجنيد : ولو أسلم السيّد وحده كان مخيّرا بين إتمام الكتابة وقبض قيمة ما كاتبه عليه ، وبين الفسخ عليه. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٦ ).
مسألة ١٩ : قال الشيخ : الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثمّ دخل دار الإسلام بأمان أو دخل دار الإسلام ثمّ كاتبه فقد انقطع سلطانه عنه ، وإنّما بقي له في ذمّته المال ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو كاتب حربيّ مستأمن أو معاهد ، عبدا مثله في الملّة في دار الإسلام ، لم يكن ( له ـ ظ ) إخراجه من دار الإسلام إن أبى العبد ، وخاصّة إن كان قد استجد ملكه في دار الإسلام ، وقيل له : إمّا أن توكّل من يقبض نجومك ، وإمّا أن تبيعه مكاتبا وإمّا أن تفسخ. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٦ ).
مسألة ٢٠ : قال ابن الجنيد : لو كاتب الجماعة كتابة واحدة فجنى أحدهم كان القول فيهم كالقول في الواحد ، وكذلك ولد المكاتب من أمته ، وولد المكاتبة لو جنى أحدهم ، فإن عجزوا ، ولم يشأ السيّد أداء قيمة الأرش سلم الجاني ، ورجع الباقون رقّا ، فان كاتب على جماعة وهي مقسّطة بينهم لم يلزم غير الجاني حكم جناية. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٧ ).
مسألة ٢١ : قال ابن الجنيد : إذا جنى على المكاتب الذي قد عتق بعضه بأدائه أو على ولده في الكتابة أدّى كذلك ، فان كان قد شرط عليه الرقّ إن عجز أخذ قدر أرش جناية العبد وضمن الجاني تتمّة جناية الحرّ ، فان عتق بالأداء رجع على الجاني بالفضل. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٧ ).
الفصل الخامس
في الاستيلاد
مسألة ١ : جوّز الشيخان بيع أمّهات الأولاد في ثمن رقبتهنّ إذا كان الثمن