لكلّ واحد منهما جائز ما أخذه منه لا يشركه فيه غيره. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٦ ).
مسألة ١٣ : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب عبده ثمّ زوّجه من ابنته لرضاها أو لصغرها ثمّ مات السيّد لم تنفسخ الكتابة ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو مات السيّد وابنته تحت المكاتب الذي شرط عليه الرقّ عند عجزه ، منع من الوطء ، وإن أدّى كانا على النكاح لأنّها لم ترث من رقبته شيئا ، وإن عجز بطل النكاح ، فان كان ممّن يعتق بما أدّى بطل النكاح إذا حصل أداء بعض الكتابة. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٦ ).
مسألة ١٤ : قال الشيخ في المبسوط : إذا كان للكافر عبد وكاتبه ثمّ أسلم ، فإنّه لا يباع عليه ، لأنّ القصد ازالة سلطانه وقد حصل وقال ابن الجنيد : الذمّي إذا كاتب عبدا ذمّيا جاز ذلك وعتق عند الأداء ، ولو أسلم وهو يؤدّي الكتابة لم يبطل الكتابة ، وإن وجد من يرغب في ابتياعه على ما قلنا ليخرج من أن يكون للذمّي عليه سبيل ، بيع على الذمّي ، وإذا أدّى المكاتب عتق ولم يكن للذي يشتريه فسخ مكاتبته ولا أن يزيد عليه بسبب ما عجّله لأنّ ذلك ربا. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٦ ).
مسألة ١٥ : قال ابن الجنيد : ولو كاتب الذمّي المسلم عند إسلامه لم تصح الكتابة وإن ترافعا إلينا حكمنا على الذمّي بالعتق وردّ فضل ما أخذه بالكتابة على قيمته يوم أسلم. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٦ ).
مسألة ١٦ : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب الذمّي مثله على خمر ثمّ أسلما قبل القبض كان عليه قيمة ما وقع عليه العقد ، وقال ابن الجنيد : لو أعتق الذمّي عبده الذمّي أو كاتبه على خمر ثمّ أسلم العبد كان له عليه قيمة نفسه إن كانت أقلّ من قيمة الخمر. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٦ ).
مسألة ١٧ : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب الذمّي مثله على تخمر أو خنزير ثمّ أسلما أو ترافعا إلينا قبل التقابض فالذي يقتضيه مذهبنا أنّ عليه قيمة ما وقع عليه العقد ولا تبطل الكتابة ، وقال ابن الجنيد : ولو أسلما جميعا ، فان على المسلم تجديد الكتابة له على ما يحل أن يتموّله المسلمون ولا يختار له أن يزيد على قيمة