احتجّ ابن الجنيد بما رواه هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال؟ قال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة (١).
وعن عمّار بن موسى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لو أنّ رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يعد الصلاة (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ).
الفصل الثالث : في كيفيّة الوضوء
مسألة ١ : أوجب الشيخ رحمهالله ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس (٣) إلى محادر شعر الذقن (٤) ، وفي غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا ورواه ابن بابويه في كتابه.
وابن أبي عقيل أوجبه ، وكذا ابن الجنيد ، وسلّار ، وابن حمزة وابن زهرة ، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح وعليّ بن بابويه. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٧٦ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط : لا يجب تخليل شعر اللحية سواء كانت خفيفة أو كثيفة أو بعضها كثيفة وبعضها خفيفة.
وقال ابن الجنيد : إذا خرجت اللحية ولم تكثر فتوارى بنباتها البشرة من الوجه فعلى المتوضّي غسل الوجه كما كان قبل أن ينبت الشعر حتى يتيقّن ( يستيقن ، خ ل ) وصول الماء الى بشرته التي يقع عليها حسّ البصر إمّا بالتخليل أو غيره ، لأنّ الشعر إذا ستر البشرة قام مقامها وإذا لم يسترها كان على المتطهّر إيصال الماء إليها.
__________________
(١) الوسائل : ج ١ ص ٢٢٤ باب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.
(٢) الوسائل : ج ١ ص ٢٢٤ باب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣.
(٣) قصاص الشعر : حيث ينتهي نبته من مقدمه ومؤخّره ، وهو مثلّث القاف ، قاله الجوهري والضم أعلى ، والمراد هنا المقدّم وهو يأخذ من كلّ جانب من النّاصية ويرتفع عن النزعة ثمّ ينحطّ الى مواضع التحذيف ويمرّ فوق الصدغ ويتصل بالعذار ، وأمّا ما يرتفع عن الاذن فهو داخل على ما قيل في المؤخّر ، ( مجمع البحرين ).
(٤) محادر شعر الذقن ـ بالدال المهملة ـ : أوّل انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه ، ( مجمع البحرين ).