بعت ، فأمّا إن جهلا جميعا قدر الثمن وقت العقد لم يجز وكان البيع منفسخا. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢٤٤ ).
مسألة ٢ : بيع الصبرة باطل إلّا أن يعلما قدرها أو يعلمه أحدهما ويخبر به الآخر حالة العقد ولو جهلاها وقت العقد أو أحدهما بطل ، سواء شاهداها أو لا ، وسواء كالاها بعد ذلك أو لا ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن الجنيد فإنّه جوّز ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢٤٥ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا قال بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم صحّ البيع ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو وقع التبايع على صبرة بعينها كلّ كرّ بشيء معلوم أو مائة كرّ بكذا ، وكذا فقبض المشتري البعض ثم زاد السعر أو نقص كان باقي الصبرة وباقي المائة كرّ للمشتري بالسعر الذي قاطعة عليه وعليه الثمن ، وكذا لو لم يكن قبض من السلعة ( الغلّة ، خ ل ) شيئا وكذا لو دفع اليه مالا واشترى منه كلّ كرّ بكذا ، ولو لم يشترط جميع الصبرة المحصورة ولا أكرارا معلومة منها ولا من غيرها كان له بقدر ما وزن بسعر يوم اشترى. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢٤٦ ).
مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يباع اللبن في الضرع ، فمن أراد بيع ذلك حلب منه شيئا واشتراه مع ما بقي منه في الضرع في الحال أو مدّة من الزمان ( الى أن قال ) :
وقال ابن حمزة : يجوز بيع اللبن في الضرع إذا حلب بعضها وبيع المحلوب مع ما بقي في الضرع ، وهو قول ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨ ).
( الى أن قال ) :
الفصل السادس عشر
في القبض وحكمه
مسألة ١ : لو امتنع البائع والمشتري من التسليم وكان مبيعا في الذمة فقال