لأنّه نقل ما وكّل فيه ، وكونه عتقا ممنوع ، بل هو مستلزم له. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٨ ).
الفصل العاشر
في الإقرار
مسألة ١ : قال الشيخ : إذا قال : له عليّ في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي ألف درهم كان هبة لا إقرار لأنّه أضاف إلى نفسه ، وتبعه ابن إدريس ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو قال له من مالي ألف درهم احتمل أن يكون دينا وأن يكون هبة ، وإن قال : له من مالي بحقّ عرف له أو نحو ذلك كان دينا. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٤ ).
مسألة ٢ : إذا أقرّ بشيء مؤجّل ، للشيخ قولان ، أحدهما : انّه يثبت التأجيل ، وبه قال ابن البرّاج ، والثاني : لا يثبت ويلزمه في الحال ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٦ ).
مسألة ٣ : المشهور انّ إقرار العبد بما يوجب قصاصا أو حدّا غير مقبول كالمال ، وقال ابن الجنيد : لو أقرّ العبد بجناية فيها إدخال الألم على نفسه ، قبل وأقيم عليه ما يوجبه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٦ ).
مسألة ٤ : المشهور انّ السكران لا ينفذ إقراره مطلقا ، سواء كان من شرب محرّم أو لا ، وقال ابن الجنيد : السكران إن كان من علّة لم يكن منه سبب إدخالها على نفسه كالمجنون ، وأمّا السكران من شرب محرّم واختيار شربه فإقراره لازم له لزوم الفرائض له ، وهو مؤاخذ به في حدّ كان ذلك أو مال. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٧ ).
مسألة ٥ : إذا أقرّ بمجمل ( بالمجمل ، خ ل ) وفسّره بالسبب الفاسد كما لو قال :
أقرضني إيّاها قال بعض علمائنا : يبطل إقراره ، وبه قال ابن الجنيد وابن البرّاج. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٧ ).
مسألة ٦ : قال الشيخ في النهاية : إذا أقرّ الإنسان بولد الحق به سواء كان إقراره به في صحة أو مرض ، وتوارثا سواء صدّقه الولد أو كذّبه ، وقال في