المبسوط : إن كان صغيرا لم يشترط فيه التصديق ، وإن كان كبيرا اشترط ، وبه قال ابن إدريس وهو الأقوى ( الى ان قال ) :
وادّعى ابن الجنيد انّه لا يعلم فيه خلاف. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٩ ـ ٥٠ ).
مسألة ٧ : لو قال : غصبت دابّة عليها سرج لم يكن إقرارا بالسرج ، قاله الشيخ في المبسوط ، وقال ابن الجنيد : يكون إقرارا. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٢ ).
مسألة ٨ : قال الشيخ في المبسوط : إذا قال لفلان عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب (١) لم يكن إقرارا بالمنديل وبالجراب ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا أقرّ بغصب شيء في ظرف ولا يكون ذلك الشيء موجودا بغير ظرف كالذي يقول : غصبت فلانا مائة رطل سمن في جرّة (٢) كان على الغاصب ما أقرّ بغصبه مع ظرفه إن ادّعاه المقرّ له وحلف على ذلك وكذلك إن كان المغصوب ممّا يجوز كونه بغير ما ذكره المغصوب فيه لأنّ ذكره إيّاه مع ما غصبه غير مبرئ له من الغصب لهما جميعا كالذي يقول : غصبت فلانا ثوبا في منديل أو حنطة في سفينة له. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٢ ).
مسألة ٩ : قال ابن الجنيد : لو أقرّ بأنّ لفلان في هذا العبد شيء كان له جزء من ستّة ، ولو قال : له فيه جزء كان جزءا من سبعة فإن قال : له فيه سهم كان واحدا من ثمانية ، ولو قال : له عليّ دراهم كثيرة أو عظيمة كانت ثمانين. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٢ ).
مسألة ١٠ : الاستثناء من غير الجنس جائز على الأقوى بشرط بقاء شيء بعد إسقاط قيمة المستثنى من المستثنى منه ، فان فسّر بما يستوعب القيمة قال ابن الجنيد : بطل الاستثناء ووجب ما أقرّ به أوّلا. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٣ ).
مسألة ١١ : لو قال زيد : لعمرو علينا ألف درهم ، ثمّ قال ـ بعد انقضاء الكلام ـ : معي جماعة لم يقبل منه وكان الألف عليه لعمرو ان ادّعاه عليه ، قاله ابن الجنيد رحمهالله. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٣ ).
__________________
(١) الجراب بالكسر وعاء من إهاب شاة يوعى فيه الحبّ والدقيق وغيرهما ( مجمع البحرين ).
(٢) الجرّة بالفتح والتشديد : إناء معروف من خزف ، والجمع جرار مثل كلبة وكلاب. ( مجمع البحرين ).