مسألة ١٢ : قال ابن الجنيد : لو أقرّ مولى قد أعتقه زيد بعد العتق : انّه عبد لعمرو كان إقراره باطلا للولاء الذي ثبت لزيد عليه وكذلك لو كان عتقه سائبة في واجب لأنّ ذلك موجب على زيد ( غير ما في ماله ، خ ل ) بمن في ماله. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٣ ).
مسألة ١٣ : إذا قال : هذه الدار لزيد لا بل لعمرو ، قال الشيخ : يحكم بها لأوّل ويغرمها للثاني ، فإنّه حال بينه وبينهما بإقراره الأوّل.
وقال ابن الجنيد : إن كان حيّا سئل عن مراده ، وإن كان ميّتا كان زيد وعمرو بمنزلة متداعيين لشيء هو في يد غيرهما فمن أقام البيّنة يستحقّه فان لم يكن لهما بيّنة وحلف أحدهما وأبى الآخر كانت للحالف فان حلفا جميعا جعلت بينهما. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٤ ).
مسألة ١٤ : لو قال : له عليّ مائة درهم وكذا إذا كان المقرّ به الثاني من جنس الأوّل وزائدا عليه ، فان قال : له علي دينار لا بل قفيز حنطة فإن ادّعيا عليه كان القول قوله مع يمينه ، قال ذلك ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٤ ).
مسألة ١٥ : لو قال : هو بريء من كلّ شيء لي عليه أو قبله بريء من كلّ شيء الدين والأمانة ، فإن شهد عليه بسرقة توجب القطع قبل البراءة قطع بها لانّ ذلك ، ليس بحقّ للمشتري فيصحّ إبراؤه منه قاله ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٤ ).
مسألة ١٦ : قال ابن الجنيد : لو كان لرجل عشرة دراهم بيض وعشرة دراهم سود على رجل فأقرّ الطالب بأنّه قد قبض درهما أبيض بل درهما أسود وادّعى المطلوب انّه قد قبض درهمين حكم على الطالب بأجود الدرهمين وحلف على الآخر. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٥ ).
مسألة ١٧ : قال ابن الجنيد : لو ادّعى زيد على عمرو عبدا له فأنكر عمرو استحلف ، فان أبى أن يحلف فحلف زيد (١) فقضي له بالعبد فجاء خالد فادّعى
__________________
(١) هكذا في المختلف والصواب إسقاط لفظة ( في ).