غصب عمرو إيّاه على العبد لم يستحلف له عمرو كان خالد خصما لزيد في العبد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٥ ).
مسألة ١٨ : قال ابن الجنيد : لو أقرّ رجل بأنّه قتل عمرا عمدا وآخر بأنّه قتله خطأ فقد روى الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : انّ الولي يأخذ بقول العمد ، ويرجع أولياء المقتول على المقرّ بالقتل (١).
ثمّ قال ابن الجنيد : ولو قال قائل : إنّ الولي إن أخذ بقول صاحب العمد ورجع أولياء المقتول على المقرّ بالقتل خطأ بديته ، وإن أخذ بقول المقرّ بالقتل خطأ وألزمه الدية كان له أن يرجع على المقرّ بالعمد بنصف الدية كان وجها ( الى أن قال ) :
ثمّ قال ابن الجنيد : ولو قامت بيّنة على رجل بقتله عمدا زيدا ظلما فلما أريد القود منه حضر رجل وأقرّ بأنّه هو القاتل لزيد عمدا وانّ المشهود عليه بريء واستسلم للقود كان أولياء الدم مخيّرين فان قتلوا المقرّ لهم لم يكن لهم ولا لورثة المقتول أيضا سبيل على المشهود عليه وإن قتل المشهود عليه لم يكن لهم سبيل على المقرّ وأدّى الذي أقرّ على نفسه إلى أولياء المقتصّ منه نصف الدية ، ولو أراد الأولياء أخذ الدية كانت بينهما ، وقال : وكذلك روى زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام ( أبي عبد الله عليهالسلام ، خ ل ) (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٥ ـ ٥٦ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ١٩ ص ١٠٦ باب ٣ من أبواب دعوى القتل.
(٢) الوسائل : ج ١٩ ص ١٠٨ باب ٥ من أبواب دعوى القتل.