فدية إذا أتلفها في مجلس واحد كان ذلك أو في مجالس وذلك كالصيد من جنس واحد أو أجناس ، وسواء كان قد فدا العين الأولى أو لم يفدها ، وكذلك الجماع ( الى أن قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بأنّ الكفّارة إذا وجبت بالفعل الأوّل ، فإن وجبت بالثاني لزم تحصيل الحاصل وإلّا خرج الثاني عن العليّة مع انّه مساو للأوّل. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٧٨ ).
الفصل الثاني : في الطواف
مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : ينبغي أن يكون الطواف على سكون لا سرع فيه ولا إبطاء ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولا ترمل في الطواف لأنّ في ذلك أذى للطائفين ، ولو رمل عند حلول الطواف أسرع من أجل حاجة له لم يكن بذلك بأس. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٨٢ ـ ١٨٣ ).
مسألة ٢ : المشهور انّه لا يجوز إدخال المقام في الطواف.
وقال ابن الجنيد : يطوف الطائف بين المقام والبيت الآن وقدره من كلّ جانب ، فان اضطرّ أن يطوف خارج المقام أجزأه ( الى ان قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه محمّد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطواف خلف المقام قال : ما أحبّ ذلك وما أرى به بأسا ، فلا تفعله إلّا إذا لم تجد منه بدّا (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٨٣ ).
مسألة ٣ : أطلق الأصحاب جواز أن يطوف الحامل عن نفسه ، فقال ابن الجنيد : ونعم ما قال والتحامل للمريض يجزيه طوافه عن طواف الواجب عليه إذا لم يكن أجيرا. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٨٥ ).
مسألة ٤ : اختلف الشيخان في حكم الشك في نقصان الطواف ( الى ان قال ) :
__________________
(١) الوسائل : ج ٩ ص ٤٢٧ باب ٢٨ من أبواب الطواف حديث ٢.