الجنيد : أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٦٦ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ : ومن ظلّل على نفسه كان عليه دم يهريقه ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : يستحبّ للمحرم أن لا يظلّل على نفسه ، لأنّ السنة بذلك جرت فان لحقه غيث ( غيب ، خ ل ) أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهمالسلام جوازه (١) ، وروي أيضا أن يفدي عن كلّ يوم بمدّ (٢) وروي في ذلك أجمع دم (٣) وروي لإحرام المتعة دم ولإحرام الحج دم آخر (٤). الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٦٧ ـ ١٦٨ ).
مسألة ٤ : سوّغ ابن الجنيد والشيخ في المبسوط في تغطية الوجه للرجل ، وكذا في التهذيب إلّا أنّه اشترط فيه الكفّارة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٧١ ).
مسألة ٥ : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي الأغصان قيمة.
وقال ابن الجنيد : وإن قلع المحرم أو المحلّ من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه. ( المختلف : ج ٤ ص ١٧٣ ).
مسألة ٦ : قال الشيخ : حشيش الحرم ممنوع من قلعه فان قلعه أو شيئا من لزم قيمته ، ولا بأس أن يخلى الإبل ترعى.
وقال ابن الجنيد : فأمّا الرعي فيه كاختياره فيه (٥) لانّ البعير ربّما جذبت النبت من أصله ، فأما ما حصده الإنسان منه وبقي أصله في الأرض فلا بأس به. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٧٥ ).
مسألة ٧ : قال الشيخ : من قلع ضرسه كان عليه دم وقال ابن الجنيد ، وابن بابويه : لا بأس به مع الحاجة ولم يوجبا شيئا. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٧٧ ).
مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : كلّ عين على المحرم تحرم إتلافها فعليه لكلّ عين
__________________
(١) راجع الوسائل : ج ٩ ص ٢٨٧ باب ٦ من أبواب بقيّة الكفارات حديث ١.
(٢) المصدر حديث ٣ و ٥ و ٦.
(٣) راجع الباب المذكور.
(٤) راجع الوسائل : ج ٩ ص ٢٨٨ باب ٧ من أبواب بقيّة الكفّارات.
(٥) هكذا في المختلف فتأمّل في المراد منه.