المرتضى والمفيد وابن الجنيد والشيخان وسلّار وابن إدريس وابن حمزة حتّى أنّ السيّد المرتضى قال في الانتصار : وممّا انفردت به الإماميّة ، القول بأنّه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقلّ من صاع وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٠٩ ـ ٣١٠ ).
مسألة ١٠ : منع الشيخ وابن الجنيد من نقلها من بلد الى بلد وكرّهه ابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣١٢ ).
المقصد السادس
في الخمس
وفيه فصول :
الأوّل : في محلّه
مسألة ١ : المشهور بين علمائنا إيجاب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات.
وقال ابن الجنيد : فأمّا ما استفيد من ميراث أو كدّ بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك ، ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن تارك الزكاة التي لا خلاف فيها إلّا أن يوجب ذلك من لا يسع خلافه ممّا لا يحتمل تأويلا ( الى ان قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بأصالة براءة الذمّة ، وبما رواه عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة (١). ( المختلف : ج ٣ ص ٣١٣ ـ ٣١٤ ).
مسألة ٢ : أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم ، سواء كانت ممّا تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة أو لا كالتي أسلم أربابها عليها ،
__________________
(١) راجع الوسائل : ج ٦ ص ٣٣٨ باب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث ١.