في الخلاف ، وبه قال ابن الجنيد لعموم قوله عليهالسلام : حتّى يذوق عسيلتها (١) ، والتقدير إمكان ذلك فيه ، والوجه أنّه لا يحلّل ، لنقص النكاح فيه ، وشرط ابن زهرة البلوغ أيضا. ( المختلف : ص ٥٩٤ ).
الفصل الثاني
في الخلع
مسألة ١ : واختلف علماؤنا في الخلع هل يقع بمجرّده أم يشترط ابتباعه بالطلاق؟ قال ابن الجنيد بالأوّل ، قال : وليس عليه أن يقول لها : قد طلّقتك إذا قال لها : قد خلعتك أو أجبتك الى مخالعتك. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٩٤ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : الصحيح من مذهب أصحابنا أنّ الخلع بمجرّده لا يقع ولا بدّ معه من التلفّظ بالطلاق ( الى أن قال ) : وقال السيّد المرتضى في المسائل الناصريّة : الخلع إذا تجرّد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة وجرى مجرى الطلاق في أنّه ينقص من عدد الطلاق ، وهذه فائدة اختلاف الفقهاء في أنّه طلاق أو فسخ لأنّ من جعله فسخا لا ينقص به من عدد الطلاق شيئا فيحلّ وإن خالعها ثلاثا ، وهو قول ابن الجنيد أيضا ( الى أن قال ) : والمعتمد ما ذهب اليه السيّد المرتضى وابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٩٥ ).
مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : وإن كان النشوز منهما ولم يرجعا بالوعظ من الوالي ولا الذي تحاكما إليه ، أمر الرجل بأن يختار من أهله من لا يتّهم على المرأة ولا عليه ، وكذلك تؤخذ المرأة بأن تختار من أهلها ، ويشترط الوالي أو المرضيّ بحكمه على الزوجين أن للمختارين جميعا أن يفرقا بينهما أو يجمعا إن رأيا ذلك صوابا ، وكذلك إن رأيا إيقاع شروط بينهما لا يردّها كتاب ، ولا سنّة ، ولا إجماع ،
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ج ١٥ ص ٣٦٦ ـ ٣٦٧ باب ٧ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١ ـ ٣.