وآية حرّمتها. الى آخره. (١). ( المختلف : ص ٥٩١ ).
مسألة ١٥ : قال الشيخان : المفقود إذا بعث السلطان في طلبه أربع سنين ولم يعرف له خبر البتّة ولا وليّ ينفق عليها أمرها السلطان بعدّة الوفاة ثمّ تتزوّج ان شاءت بعدها ولم يذكرا طلاقا ، وكذا قال ابن البرّاج ، وابن إدريس ، وقال ابن الجنيد : وان لم يأت خبره بعد أربع سنين وكان له وليّ أحضره السلطان وأمره بالنفقة عليها من مال المفقود أو من مال وليّه ، فان اتّفق وإلّا أمره السلطان بأن يطلّق ، فان طلّقها وقع طلاقه موقع طلاق زوجها ، وإن لم يطلّق أمرها وليّ المسلمين أن تعتدّ ، فإذا خرجت من العدّة حلّت للأزواج ، فإن جاء الزوج وهي في العدّة فهو أحقّ بها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، فان انقضت عدّتها قبل أن يجيء أو يراجع فقد حلّ للأزواج. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٩٢ ).
مسألة ١٦ : قال الشيخان : إن جاء زوجها وهي في العدّة أو قد قضتها ولم تتزوّج كان أملك بها من غير نكاح يستأنفه ، بل بالعقد الأوّل عليها ( الى أن قال ) : وهو اختيار ابن حمزة وابن إدريس وهو الظاهر تمن كلام ابن الجنيد ، فإنّه قال : فاذا خرجت من العدّة حلّت للأزواج ، فإن جاء الزوج وهي في العدّة فهو أحقّ بها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، فان انقضت عدّتها قبل أن يجيء أو يراجع فقد حلّت للأزواج. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٩٢ ـ ٥٩٣ ).
مسألة ١٧ : قال ابن الجنيد : فاذا صحّ الوطء في وقت محلّل من زوج حرّ أو عبد بالغ ومراهق وإن لم يبلغ ، مسلم أو ذمّي ثمّ بانت المرأة منه بطلاق أو مات عنها حلّ ، للزوج الأوّل أن يراجعها. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٩٣ ).
مسألة ١٨ : قوّى الشيخ في المبسوط أنّ المراهق يحصل بوطئة التحليل ، وكذا
__________________
(١) راجع الوسائل : ج ١٥ ص ٣٩٤ ـ ٣٩٥ باب ٢٦ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه حديث ١ نقلها هنا بالمعنى.