كتاب القصاص والديات
وفيه فصول :
الأوّل
في أقسام القتل
مسألة ١ : المشهور عند علمائنا انّ الواجب بالأصالة في قتل العمد القود والدية إنّما تثبت صلحا ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو عن الجناية ، ولو شاء الولي أخذ الدية وامتنع القاتل من ذلك وبذل نفسه للقود ، كان الخيار إلى الولي ، ولو هرب القاتل فشاء الولي أخذ الدية من ماله حكم بهذا له ، وكذلك القول في جراح العمد وليس عفو الوليّ والمجني عليه عن القود مسقطا حقّه من الدية. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٨٣ ).
مسألة ٢ : لا خلاف في انّه يجب بالقتل خطأ الدية ومن أصنافها الإبل وهي مائة إجماعا ، وإنّما الخلاف في الأسنان فقال الشيخان وابن الجنيد والصدوق : انّها عشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر وثلاثون منها بنت لبون