مسألة ٣ : المشهور بين علمائنا انّ دية الخطأ تجب على العاقلة ابتداء ولا يرجع بها على القاتل ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لا أعلم خلافا في أنّ دية المقتول خطأ إذا قامت بالقتل البيّنة ، على عاقلة القاتل ، سواء كان القاتل ذا مال أو معدما ، ثمّ قال : ولا يدخل الجاني في ضمان دية من قتله خطأ مع عاقلته. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٨٤ ).
مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية : دية العمد مائة من مسان الإبل ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : أسنان دية الخطأ شبيه العمد أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون ، ودية العمد ثلاث حقاق وثلاث جذاع وثلاث ما بين ثني إلى بازل عامها حوامل. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٨٤ ـ ٧٨٥ ).
مسألة ٥ : قال الشيخ في النهاية : ومتى هرب القاتل عمدا ولم يقدر عليه الى أن مات أخذت الدية من ماله ، فان لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته ، وتبعه ابن البرّاج والسيّد ابن زهرة وادّعى عليه الإجماع ، ونحوه قال أبو الصلاح ( الى أن قال ) : والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية ، وهو قول ابن الجنيد. ( المختلف : ص ٧٨٦ ).
مسألة ٦ : قال الشيخ في النهاية : ودية الخطأ تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل أن لو قتل ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : العاقلة هم المستحقّون لميراث القاتل من الرجال العقلاء ، سواء كانوا من قبل أبيه أو امّه فان تساوت القرابتان كالإخوة للأب والإخوة للامّ كان على الإخوة للأب الثلثان وعلى الإخوة للامّ الثلث ، ولا يلزم ولد الابن شيئا إلّا بعد عدم الولد والأب ، ولا يلزم ولد الجدين شيئا إلّا بعد عدم الولد والأبوين ، وعلى هذا فان عدمت قرابة النسب كانت على الموالي عتاقه ، فان عدموا كان على الموالي علاقة ( الى أن قال ) :
وابن الجنيد احتجّ برواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما اتى بقاتل من أهل الموصل فكتب الى عامله بها ، وقال في الكتاب : واسأل عن