باب
الغسل
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في أقسامه
مسألة ١ : المشهور بين علمائنا وجوب الغسل على من مسّ ميّتا من الناس قبل تطهيره بالغسل وبعد برده بالموت ، اختاره الشيخان رحمهماالله وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، وأبو الصلاح وسلّار مع تردّده ، وابنا بابويه وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣١٢ ).
مسألة ٢ : لو مسّ قطعة قطعت من حيّ أو ميّت من الناس وكان فيه عظم وجب عليه الغسل ، أطلق أصحابنا الموجبون للغسل من مسّ الميت ذلك.
وقال ابن الجنيد : ويجب الغسل على من مسّ ما قطع من الإنسان الحي من قطعة فيها عظم ما بينه وبين سنة ( لنا ) انّه مسّ ميّتا من الناس فيجب عليه الغسل ، ولا أعلم الوجه في تقييد ابن الجنيد بالسنّة. ( المختلف : ج ١ ٣١٤ ـ ٣١٥ ).
مسألة ٣ : المشهور إنّ غسل الإحرام مستحبّ اختاره الشيخان حتّى أنّ المفيد رحمهالله قال :
غسل الإحرام للحجّ سنّة أيضا بلا خلاف ، وكذا غسل إحرام العمرة وهو اختيار ابن الجنيد والسيّد المرتضى ، وسلّار ، وابن إدريس ، وابن البرّاج ، وأبي الصلاح. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣١٥ ).
الفصل الثاني : في غسل الجنابة
مسألة ١ : لعلمائنا في وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة من غير إنزال قولان :
فالذي اختاره السيّد المرتضى ، وابن الجنيد ، وابن حمزة وابن إدريس وجوب الغسل. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٢٣ ).