من الماء ومسح عليهما من غير أن يدخل يده في الماء فلا حرج عليه ، لانّه ماسح إجماعا ، ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : من تطهّر إلّا رجليه فدهمه أمر احتاج معه الى أن يخوض بهما نهرا مسح يديه عليهما ، وهو في النهر إن تطاول خوضه ، وخاف جفاف ما وضّأه من أعضائه ، وان لم يجف كان مسحه إيّاهما بعد خروجه أحبّ إليّ وأحوط. الى آخره. ( المختلف : ص ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ).
مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : يستحبّ أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضّئه أو يعينه عليه ، وأن يعتقد عند إرادة الطهارة أنّه يؤدّي فرض الله منها لصلاته ولو غيّرت النيّة عنه قبل ابتداء الطهارة ثمّ اعتقد ذلك وهو في عملها أجزأه ذلك.
وفي هذا الكلام (١) أحكام ثلاثة مختلف فيها : الأوّل : انّه جعل ترك التولية مستحبّا وقد سبق البحث فيه ، الثاني : أنّه يوهّم انه جعل النية مستحبّة ، لأنه عطف على المستحبّ ، وفيه نظر ، فأنّا قد بيّنا وجوب النيّة الثالث : انّه جعل وقتها عند إرادة الطهارة. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٠٥ ـ ٣٠٦ ).
مسألة ٤ : قال ابن الجنيد رحمهالله إذا بقي موضع عضو من الأعضاء التي يجب عليه غسلها لم يكن بلّة ، فإن كان دون سعة الدرهم بلّها وصلّى وان كان أوسع أعاد على العضو وما بعده إن لم يكن قد جفّ ما قبله وإن كان قد جفّ ابتدأ الطهارة.
ولا أعرف هذا التفصيل لأصحابنا ، ( الى أن قال ) :
قال ابن الجنيد : فقد روى توقيت الدرهم ابن سعيد ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، وابن منصور ، عن زيد بن عليّ (٢) ، ومنه حديث أبي أمامة عن النبي صلىاللهعليهوآله له (٣). ( المختلف : ص ٣٠٧ ـ ٣٠٨ ).
__________________
(١) من كلام العلّامة صاحب المختلف قدسسره.
(٢) لم نعثر عليه في كتب الأحاديث التي بأيدينا إلى الآن.
(٣) لم يعلم المراد من حديث أبي أمامة ما هو المراد ، فلعلّه ما في سنن أبي داود : ج ١ ص ٣٣ رقم ١٣٤ فراجع.