لأنّه حدث فيه أو في الحالف من غير اختياره بعد اليمين ما منع من وجود الفعل لم يحنث في يمينه ، ولو وقّت للفعل وقتا فخرج آخر الوقت ولم يفعله وقد كان أمكنه أن يفعله قبل حدوث ما وقع كونه كان الاحتياط له أن يكفّر عن يمينه وليس بواجب ، وكذلك لو لم يجعل للفعل وقتا يفعله اليه إلّا أنّه قد أمكنه فلم يفعله الى أن تعذّر ذلك الفعل. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٥٧ ).
الفصل الثاني
في النذر
مسألة ١ : قال شيخنا المفيد : من نذر أن يحجّ ماشيا أو يزور كذلك فعجز عن المشي فليركب ولا كفّارة عليه ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو جعل النذر لله أن يحجّ ماشيا مشى من حيث نذر الى أن يطوف طواف الفريضة الأخير ولو زار راكبا مشى إذا انفرد ، ولو بلغ جهده من المشي فركب أو كان نذره حافيا فتعب لم يكن عليه شيء وقد أمر النبي صلىاللهعليهوآله رجلا نذر أن يمشي في حجّ أن يركب وقال : الله عزوجل غنّي عن تعذيب هذا نفسه ولم يأمره بكفّارة (١). الى آخره. ( المختلف : ص ٦٥٩ ).
مسألة ٢ : لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه زيد فقدم ليلا لم ينعقد نذره إجماعا ، وان قدم نهارا ، قال الشيخ في الخلاف : لا نصّ لأصحابنا فيه ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ومن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم في بعض أجزائه صام ذلك اليوم وإن لم يكن بيّت الصيام من الليل والاحتياط له ، صيام يوم مكانه فيقدّم ( فيتقدّم ، خ ل ) فيه نيته على كلّ حال ، ولا يختار له فطر ذلك اليوم إذا لم يكن أحدث في أوّله ما يفطر الصائم ، وإن قدم ليلا لم يلزم النذر ( الى أن قال ) :
واحتجّ ابن الجنيد بأنّه يوم يمكنه صومه بأن يعلم انّ فلانا يقدم فيه قبل قدومه فينوي صومه من الليل فانعقد نذره فيه كما لو نذر يوما مطلقا ، ولأنّه قد
__________________
(١) الوسائل : ج ٨ ص ٦١ باب ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث ٨ ولاحظ سائر أخبار الباب.