ابن الجنيد : ومن حلف ألا يأكل شحما من غير نيّة أفراده من اللحم كان الاحتياط له تركهما جميعا من غير حيوان واحد أو اثنين. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٥٤ ).
مسألة ٦ : قال الشيخ في الخلاف : إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل المنصف وهو الذي نصفه رطب ونصفه بسر ، أو حلف أن لا يأكل بسرا فأكل المنصف حنث ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو حلف أن لا يأكل بسرا أو أن لا يأكل رطبا فأكل مذنبا لم يبرّ. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٥٤ ).
مسألة ٧ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : إذا حلف لا يتكلّم فقرأ القرآن لم يحنث ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ومن حلف أن لا يتكلّم فقرأ أو سبّح الله أو سأله رغبة اليه أو استعاذ به فرقا من عقابه أو أذّن أو أقام لفرضه لم يحنث. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٥٤ ).
مسألة ٨ : المشهور أنّه لا ينعقد اليمين بقول الرجل يا هنّاه ونصّ عليه الشيخ وقال ابن الجنيد : وكلّ ما كان معروفا عند العرب انّه مراد به الله كقولهم : وايم الله ، ولعمر الله ، ولاة الله فجائز الحلف بذلك وكذلك قولهم يا هنّاه ويا هناه وانمّا هو طلب الأسلم وفي حديث أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنّه لا بأس به (١). الى آخره. ( المختلف : ص ٦٥٥ ).
مسألة ٩ : إذا حلف أن لا يضربه فآلمه بخفق أو قرض أو عضّ قال ابن الجنيد : حنث. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٥٥ ).
مسألة ١٠ : قال ابن الجنيد : لو حلف أن لا يشرب خمرا فشرب مسكرا أو فقّاعا حنث ، والوجه عدمه للتغاير. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٥٥ ).
مسألة ١١ : قال الشيخ في المبسوط : إذا حلف ليأكلنّ الطعام غدا فهلك الطعام غدا بعد أن قدر على أكله ، منهم من قال : يحنث ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : من حلف أن يفعل فعلا لا يمكنه إمّا بأنّه لا يستطيعه أو لأنّه في الأصل ممتنع أو
__________________
(١) راجع الوسائل : باب ٣٠ من كتاب الأيمان ولا سيّما حديث ٤ منه ج ١٦ ص ١٦٠.